responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 101
و سفر الولد مع نهي الوالدين‌[1](1)في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه‌[2](2)و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك‌

_______________________________

زوجها لسفر أو حبس ونحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين(عليه السلام)مع تستّرها وتحفّظها على بقيّة الجهات، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه. (1)هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيِّده.
نعم، تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة{1}فلا يجوز العداء والإيذاء، وأمّا الوجوب والتحريم بمجرّد الأمر والنهي فضلاً عن لزوم الاستئذان في كافّة الأفعال وإن لم يترتّب على تركه الإيذاء خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منهما أصلاً، فهو عارٍ عن الدليل.
أجل قد ورد في بعض النصوص أنّه«إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل»{2}، ولكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً. (2)و هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة{3}، وإلّا فدون ذلك من الإضرار سيما إذا كان الضرر يسيراً كحمى يوم أو يومين، ولا سيما إذا كان الغرض خطيراً من تجارة أو

_______________________________________________________

[1] في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل بل منع. [2] في إطلاقه إشكال بل منع.

{1}لقمان 31: 15.

{2}الوسائل 21: 489/ أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4.

{3}البقرة 2: 195.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست