responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 48
كان المتنجس أحد طرفيه خاصة واتصل طرفه الطاهر بالكر أو المطر دون الطرف المتنجس، حيث يصح أن يقال عرفاً إنه مما أصابه الماء أو رآه المطر، مع أنّه لا وجه لطهارة الطرف الآخر الذي لم يلاقه الماء أو المطر، وهل يطهر المتنجس من دون أن يلاقي شيئاً من المطهرات؟ فدعوى أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالي من المضاف يحكم بطهارة السطح السافل منه أمر لا وجه له، وعليه فلا بدّ بملاحظة المناسبة بين الحكم وموضوعه من حمل الإصابة والرؤية في المرسلتين على معناهما التحقيقي دون العرفي المسامحي، وأن إصابة كل موضع من الأجسام المتنجسة للماء أو رؤية المطر له إنّما توجب طهارة ذلك الموضع بخصوصه، دون الموضع الذي لم يصبه الماء أو لم يره المطر، هذا كلّه في المضاف.
و أمّا الماء المتنجس فهو وإن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم كراً كان أو مطراً، ولا نعتبر في تطهيره ملاقاة العاصم بجميع أجزائه، إلّا أنّه إما من جهة الإجماع ولا إجماع في المضاف لاختصاصه بالماء، وإما من جهة صحيحة ابن بزيع‌{1}الدالّة على طهارة ماء البئر بعد ذهاب تغيره معللاً بأن له مادة، لأن العلّة متحققة في غير البئر أيضاً، كما يأتي تفصيله في محلّه، واختصاصها بالماء ظاهر.
و قد تبيّن أن ما ادعاه العلّامة في المقام مما لم يقم عليه دليل، فطريق تطهير المضاف منحصر بالتصعيد واستهلاكه في ماء معتصم.
ثم إن في المقام عنوانين: أحدهما: المضاف وثانيهما: التغير. وأحكام التغير وإن كانت تأتي في محلّها على وجه البسط إن شاء اللََّه إلّا أنّا نشير إلى بعضها في المقام على وجه الاختصار فنقول: تارة: يمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم ويستهلك فيه، بمعنى أنّه ينعدم في المطلق بنفسه ووصفه من غير أن يؤثر فيه شيئاً بل هو باق على إطلاقه، غير أنّه كان منّاً مثلاً قبل الامتزاج، وقد زاد على وزنه بذلك فصار منّاً وزيادة، ومثل هذا الماء لا إشكال في طهارته لا من جهة طهارة المضاف النجس بالامتزاج، بل من جهة ارتفاع‌

{1}الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12 وص 1: 172 ب 14 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست