responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50
كالجاري وإن عممه إليه في الفرع المتقدم، حيث قال: وبالاستهلاك في الكر والجاري وسيتّضح وجه تخصيصه هذا في طي تفاصيل الصور إن شاء اللََّه تعالى.
ثم إن للمسألة صوراً ثلاثاً لم يتعرض الماتن لإحداها: الصورة الأُولى: ما إذا حصل الاستهلاك قبل الإضافة بأن يستهلك المضاف في الكر أوّلاً ثم يوجب إضافته ثانياً بعد مدّة وزمان، وتصوير ذلك من الوضوح بمكان كما إذا مزجنا نصف مثقال من النشاء في مقدار قليل من الماء، فإنّه يستهلك في الماء حين امتزاجهما، ثم إذا أوصلنا إليه حرارة يتثخن بذلك وينقلب الماء مضافاً، وهذه الصورة هي التي لم يتعرض السيد(قدس سره)لحكمها، ولعلّه من أجل وضوح المسألة حيث لا موجب للحكم بالنجاسة في مفروض الكلام، فإن المضاف النجس بعد ملاقاته الكر وقبل انقلاب الكر مضافاً قد حكم عليه بالطهارة لاستهلاكه في الكر، فإذا انقلب الكر إلى الإضافة فهو ماء مضاف لم يلاق نجساً، فلا وجه للحكم بنجاسته.
الصورة الثانية: ما إذا حصلت الإضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورة المتقدمة، وقد حكم في المتن بنجاسة الكر في هذه الصورة لأنّه خرج عن الإطلاق إلى الإضافة حين ملاقاته للمضاف النجس، وغير المطلق ينفعل بملاقاة النجاسة ولو كان بمقدار كر وهو ظاهر، ولا ينفع استهلاك المضاف بعد ذلك إذ لم يرد عليه مطهر شرعي بعد نجاسته، وخروج الماء من الإضافة إلى الإطلاق ليس من أحد المطهرات شرعاً فهو ماء مطلق محكوم بالنجاسة على كل حال.
الصورة الثالثة: ما إذا حصلت الإضافة والاستهلاك في زمان واحد معاً وذكر في المتن أن الحكم بطهارة الماء حينئذٍ لا يخلو عن وجه ولكنه مشكل، والوجه الذي أشار إليه هو أن الماء في حال الملاقاة وقبل استهلاك المضاف فيه ماء مطلق معتصم فلا وجه لانفعاله، وأمّا بعد استهلاك المضاف فيه المساوق لانقلاب المطلق مضافاً فلا مضاف نجس حتى يلاقي الماء وينجسه لاستهلاكه في المطلق على الفرض، هذا.
و قد أورد عليه شيخنا الأُستاذ(قدس سره)في هامش العروة بأن المضاف في كلا الشقين يستحيل أن يستهلك في الماء الملقى عليه وذكرنا نحن أيضاً في تعليقتنا على‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست