responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 460
الحديث أن الآثار المترتبة على تذكية الاُم تترتب على جنينها الخارج من بطنها ميتاً وكذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت أُمه إذا لم تقع عليها التذكية فالرواية إنما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن اُمه، وأمّا الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه وغير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن مدلول الرواية رأساً.
الثالث: أن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة، لأن التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة، كما أن صدق الموات في الأراضي لا يتوقف على سبق عمرانها وصدق العمى لا يتوقف على سبق البصر وإنما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب، وعليه فتصدق الميتة على الجنين لأنه من شأنه أن يكون ذا حياة.
و ردّ: بأنه ليس في شي‌ء من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام، حيث إنها إنما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة ونحوهما مما كان مسبوقاً بالحياة، فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام.
و فيه: أن هذا الجواب إنما يتم بالإضافة إلى بعض الأخبار الواردة في نجاسة الميتة ولا يتم بالنسبة إلى الجميع، فإن الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق(عليه السلام)«كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب»{1}مطلقة تشمل الجنين، لاشتماله على النتن بل ويشمل المذكى أيضاً إذا أنتن إلّا أنّا خرجنا عن إطلاقها في المذكى بما دلّ على طهارته مطلقاً، وأمّا غيره فيبقى تحت إطلاقها ومنه الجنين. وظني أن هذا أحسن استدلال على نجاسة الجنين، ومن ذلك يظهر حكم الفرخ في البيض، لأنها أيضاً من الجيفة فلا مناص من الحكم بنجاسته، هذا مضافاً إلى أن المسألة إجماعية كما ادعي.

{1}الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست