كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات، وهذا القول أيضاً نسب إلى العلّامة وجماعة.
هذه هي أقوال المسألة والصحيح منها ما ذهب إليه المشهور وأفتى به في المتن كما سيظهر وجهه.
أمّا القول الأوّل: فيندفع بما ورد من الأمر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من
الثوب واليد وغيرهما، لأن ظاهره الإرشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة
ملاقيه، ومن ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال:
«سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»{1}و رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة{2}و غيرهما من الأخبار.
و دعوى: أن الأمر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته غير
مسموعة، لأن لازمها عدم إمكان القول بنجاسة أكثر النجاسات، لأنّا إنما
استفدناها من الأوامر الواردة بغسلها أو بغسل ما يلاقيها إلّا في موارد
نادرة ومنها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها بقوله: رجس نجس{3}، فلا بدّ حينئذٍ من التزام طهارة غير الميت أيضاً من الأعيان النجسة من غير اختصاصها بميت الآدمي.
و أمّا القول الثاني: فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات، لأنها ظاهرة في
نجاسة الميت ومنجسيته للملاقي وإنكار دلالتها على ذلك مكابرة واضحة.
و أمّا القول الرابع: وهو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقاً ولو مع
الجفاف فقد استدل عليه بإطلاق الأخبار الواردة في وجوب غسل ما يلاقي الميتة
لعدم تقيدها بحالة الرطوبة. والجواب عن ذلك بوجوه: الأوّل: أن إطلاقات
الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة، لأن هذا