responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 459
و كذا الفرخ في البيض‌[1](1)

_______________________________

نجاسة الجنين: (1)قد استدل على نجاسة الجنين إذا سقط قبل ولوج الروح فيه بوجوه: الأوّل: أن الجنين حينئذٍ قطعة مبانة من الحي وقد تقدم أن حكمها حكم الميتة. وأُجيب عنه: أولاً: بأن الجنين مخلوق مستقل نظير البيض في الدجاجة فلا يعد جزءاً من الحيوان أو الإنسان.
و ثانياً: بأن الجنين على تقدير كونه جزءاً من اُمه فهو من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وقد عرفت طهارتها.
و ثالثاً: بأنه لا إطلاق فيما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي حتى يتمسك به لأن أدلّتها منحصرة بالأخبار الواردة فيما تقطعه الحبال وما ورد في قطع أليات الغنم ولا يشمل شي‌ء منهما المقام أعني ما لم يسبق بالحياة وكان ميتة من الابتداء.
الثاني: ما استدل به المحقق الهمداني(قدس سره){1}من قوله(عليه السلام)«ذكاة الجنين ذكاة اُمه»{2}بدعوى أن الرواية تدل على أن للجنين قسمين: أحدهما مذكى والآخر ميتة والأول هو ما ذكي اُمه والميتة منه هو ما لم تقع على اُمه ذكاة، وحيث إن المفروض في إسقاط الجنين عدم تذكية اُمه فلا محالة يحكم بنجاسته لأنه ميتة.
و هذا الاستدلال منه(قدس سره)غريب، لأن غاية ما يمكن استفادته من‌

_______________________________________________________

[1]الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال، والأحوط الاجتناب عنهما.

{1}مصباح الفقيه(الطهارة): 538 السطر 27.

{2}كما في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل 24: 33/ أبواب الذبائح ب 18 ح 3، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست