رواية
فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة
روايات مستفيضة، وفيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة
فتتقدم على تلك الأخبار ومعها لا مناص من حملها على التقية وإليك بعضها:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا
دبغ؟ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة»{1}.
و منها: ما رواه علي بن أبي المغيرة قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه
السلام)الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا، قلت: بلغنا أنّ رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)مرّ بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل
هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال: تلك شاة كانت
لسودة بنت زمعة زوجة النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و كانت شاة مهزولة
لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه
وآله وسلم): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي
تذكى»{2}فقد دلّت على حرمة الانتفاع بإهاب الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ.
و منها: خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه
السلام)إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري
منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى فهل يصلح
لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط
لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل
العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في
ذلك إلّا على رسول اللََّه»{3}.
و منها: ما عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة
في الفراء فقال: كان علي بن الحسين(عليه السلام)رجلاً صرداً لا يدفئه فراء
الحجاز لأن دباغها بالقَرَظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو
فيلبسه، فاذا