responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 456
سوى ابن الجنيد{1}و عن المحدث الكاشاني الميل إليه‌{2}و أيضاً نسب ذلك إلى الصدوق(قدس سره)نظراً إلى أنّ فتاواه تتحد غالباً مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب، ولأجل أنه(قدس سره)أفتى في مقنعه‌{3}بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة، فإنّه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعي بينهم فيتعيّن إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا.
و قد استدل على ذلك بأُمور: منها: مرسلة الصدوق«سئل الصادق(عليه السلام)عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلي فيها»{4}. فإن إطلاقها وإن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلّا أن قيام الإجماع القطعي ودلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن إبقاؤها من غير دباغة فجعل الماء أو غيره في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغاً في مورد السؤال.
و منها: رواية الفقه الرضوي: دباغة الجلد طهارته‌{5}.
و منها: خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللّبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه» الحديث‌{6}.
و لا يخفى أن هذه الأخبار مضافاً إلى ضعف أسنادها بل وعدم ثبوت كون بعضها

{1}المختلف 1: 342.

{2}مفاتيح الشرائع 1: 68.

{3}المقنع: 18.

{4}الوسائل 3: 463/ أبواب النجاسات ب 34 ح 5.

{5}فقه الرضا: 302.

{6}الوسائل 24: 186/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست