responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 444
و منها: ما عن أبي بصير في حديث: «وكل شي‌ء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس»{1}و منها غير ذلك من الأخبار، إلّا أنهم اختلفوا في الوزغ بعد تسليم أنه مما لا نفس له، ولكن هذا الخلاف غير راجع إلى ما قدمناه من كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له، وإنما هو مستند إلى الخلاف في طهارة الوزغ حال حياته ونجاسته، والكبرى المسلمة تختص بحيوان محكوم بالطهارة حال حياته دون الحيوانات النجسة وإن لم يكن لها نفس سائلة، وهذا نظير ما قدّمناه في الشعر والصوف وغيرهما مما لا تحله الحياة، وذكرنا أنها طاهرة من كل حيوان ميت كان محكوماً بالطهارة في حياته دون ما كان نجساً.
و كيف كان فقد ذهب جماعة إلى نجاسة الوزغ وزادوا بذلك نجاسة على الأعيان النجسة. بل عن بعضهم نجاسة الثعلب والأرنب والفأرة أيضاً إلّا أنّا نتكلم في خصوص الوزغ هنا بمناسبة عدم كونه ذا نفس سائلة فنقول: نسب القول بنجاسة الوزغ إلى الشيخ‌{2}و الصّدوق‌{3}و ابن زهرة{4}و سلار{5}و غيرهم(قدس سرهم)و اعتمدوا في ذلك على روايات ثلاث: الاُولى: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء»{6}بتقريب أن الأمر بالنزح ظاهر في وجوبه ووجوب النزح ظاهره الإرشاد إلى نجاسة الوزغ والفأرة لبعد كونه تعبداً صرفاً.
الثانية: رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته‌

{1}الوسائل 1: 185/ أبواب الماء المطلق ب 17 ح 11.

{2}النهاية: 52.

{3}حكى عنه في الحدائق 5: 226، ويظهر من الفقيه 1: 8/ 10.

{4}الغنية: 49.

{5}المراسم: 56.

{6}الوسائل 1: 187/ أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست