responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 442
حياة الظبي الذي أُخذت منه الفأرة.
الثانية: الصورة مع العلم بموت الظبي في زمان الشك.
الثالثة: أن يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي ويشك في أن موته هل كان مستنداً إلى التذكية أم إلى غيرها.
فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول بنجاسة فأرة غير المذكى يحكم بنجاستها في جميع الصور الثلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي، ومقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلّا فيما إذا كانت هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها، لأنها حاكمة على استصحاب عدمها، فعلى مسلكه(قدس سره)تمس الحاجة إلى أمارات التذكية في جميع الصور الثلاث. وأمّا على ما سلكناه وهو التفرقة بين فأرة الحي والمذكى وبين فأرة الميتة فيختلف الحكم والحاجة إلى أمارات التذكية باختلاف صور المسألة.
أمّا الصورة الأُولى: فحيث لا نعلم فيها إلّا بحدوث أمر واحد وهو انفصال الفأرة عن الظبي ولا علم لنا بموته لاحتمال بقائه على الفرض فاستصحاب حياة الظبي إلى زمان انفصال الفأرة بلا معارض، ولا حاجة في إثبات طهارتها في هذه الصورة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية فإنّها كانت أم لم تكن يحكم بطهارة الفأرة بالاستصحاب.
و أمّا الصورة الثانية: وهي التي علمنا فيها بموت الظبي وشككنا في أن الفأرة هل أُخذت منه بعد موته أو قبله فلا حاجة فيها أيضاً إلى إثبات الطهارة بقيام أمارة على التذكية، لأن في هذه الصورة حادثين أحدهما موت الظبي وثانيهما انفصال الفأرة منه وهما مسبوقان بالحياة والاتصال، واستصحاب كل من الحياة والاتصال إلى زمان ارتفاع الآخر معارض بمثله، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقاً سواء علمنا بتأريخ أحدهما أم جهل كلا التاريخين.
و أمّا الصورة الثالثة: التي علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبي وترددنا في استناد موته إلى التذكية فيحكم فيها بعدم كون الفأرة من المذكى، لأصالة عدم وقوع التذكية على الظبي المأخوذة منها الفأرة، فيترتب عليها جميع آثار غير المذكى ومنها
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست