responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 438
نجسة، كما أن الدم المتكوّن فيها كذلك لأنه من أجزاء الميتة، اللّهم إلّا أن يقال إن الدم المتكوّن فيها كان محكوماً بالطهارة حال حياة الحيوان، وكل جزء حكم عليه بالطهارة حال حياته مما لا تحله الحياة فهو محكوم بطهارته بعد موته أيضاً، وعليه فالدم المذكور طاهر دون جلدته.
و دعوى: أنها مما لا تحله الحياة فحالها حال الصوف وأشباهه.
ظاهرة الفساد: لأنها كبقية جلود الحيوانات مما تحله الحياة فلا وجه لطهارتها، إلّا أن يقال إن الفأرة بالإضافة إلى الظبي نظير البيضة بالنسبة إلى الدجاجة، فكما أنها تتكوّن في جوف الدجاجة من دون أن تعد من أجزائها كذلك الحال في الفأرة بعينها فلا تكون من أجزاء الميتة.
ثم إنه إذا قلنا بنجاسة فأرة الميتة ولم يكن المسك المتكوّن فيها منجمداً حال حياة الظبي، فلا محالة يتنجس مسكها إلّا أنها نجاسة عرضية وإنما نشأت من ملاقاة الميتة وإن لم يمكن تطهيره، وهذا بخلاف ما إذا كان مسكها منجمداً حال حياته لأنه طاهر في ذاته وتزول نجاسته العرضية الناشئة من ملاقاة الفأرة الرطبة النجسة بتطهيره، هذا كله فيما تقتضيه القاعدة.
و أمّا بالنظر إلى النص الوارد في المقام ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: «سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك»{1}و استدل بها في المدارك على طهارة مطلق الفأرة سواء انفصلت من الظبي في حياته أم أُخذ من المذكى أو من الميتة، لإطلاق قوله(عليه السلام)لا بأس به وهو ملازم لطهارة الفأرة{2}.
و الاستدلال بها يتوقف على عدم جواز حمل النجس أو خصوص الميتة في الصلاة، وهو في حيّز المنع لجواز حمل النجس بل وحمل الميتة في الصلاة كما يأتي في محله، فعدم البأس بحمل الفأرة في الصلاة لازم أعم لطهارتها. هذا مع الإغماض عن‌

{1}الوسائل 4: 433/ أبواب لباس المصلِّي ب 41 ح 1.

{2}المدارك 2: 275.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست