responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
تشملها روايات الصيد وقطع أليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها.
و قد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر«عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال(عليه السلام): إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله»{1}بتقريب أنه(عليه السلام)بصدد بيان عدم مانعية الفعل المذكور في الصلاة من جميع الجهات، لأنه(عليه السلام)لو كان بصدد بيان عدم قادحية الفعل المذكور بما هو فعل يسير في الصلاة لم يكن وجه لاشتراطه بعدم سيلان الدم حينئذٍ، لأن الفعل اليسير في الصلاة غير قادح لها سواء أسال منه الدم أم لم يسل وهذه قرينة على أنه(عليه السلام)كان بصدد نفي مانعية الفعل المذكور من جميع الجهات، وعليه فالرواية تدل على طهارة الثالول، لأنه قد يقطعه بيده وهو في الصلاة ثم يطرحه، فلو كان الثالول ميتة كان حمله في الصلاة بأخذه بيده ولو آناً قليلاً مبطلاً للصلاة، كما أن يده قد تلاقي الثالول وهي رطبة فلو كان ميتة لأوجب نجاسة يده ونجاسة البدن تبطل الصلاة، مع أنه(عليه السلام)نفى البأس عنه مطلقاً من غير استفصال.
هذا ولا يخفى أن الرواية وإن لم تكن خالية عن الإشعار بالمدعى إلّا أنها عرية عن الدلالة عليه وإن أصرّ شيخنا الأنصاري(قدس سره)على دلالتها{2}و الوجه فيما ذكرناه أن الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور في الصلاة لأنه فعل يسير وليست ناظرة إلى عدم قادحيته من جميع الجهات. واشتراط عدم سيلان الدم مستند إلى أن نتف الثالول يستلزم سيلانه غالباً، وكأنها دلت على أن الفعل المذكور غير مانع عن الصلاة في نفسه إلّا أن له لازماً تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارناً معه. وأمّا نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لإمكان إزالته بخرقة أو بقرطاس أو

{1}الوسائل 3: 504/ أبواب النجاسات ب 63 ح 1 وكذا في الوسائل 7: 242/ أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 15.

{2}كتاب الطهارة: 343 السطر 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست