responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة ومقابلها ما إذا لم تكن بمأمونة، لا ما إذا كانت متهمة، فإنّها أخص من الأُولى، فإذا وردتك امرأة ضيفاً وأنت لا تعرفها فهي غير مأمونة عندك لجهلك بحالها ولكنها ليست بمتهمة.
فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة، وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طوائف: منها: ما دلّ على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقاً كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض قال: لا»{1}.
و منها: ما دلّ على كراهته إذا لم تكن بمأمونة كما في موثقة علي بن يقطين المتقدمة وبها نقيد إطلاق الطائفة الأُولى فتختص الكراهة بما إذا كانت الحائض غير مأمونة.
و هناك طائفة أُخرى وهي صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن سؤر الحائض، فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة...»{2}، والمستفاد منها أن التوضؤ من سؤر الحائض مكروه مطلقاً ولو كانت مأمونة، وذلك لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصلت الرواية بين الحائض والجنب، وقيّدت جواز التوضؤ من سؤر الجنب بما إذا كانت مأمونة ولم تقيد الحائض بذلك، فدلالة هذه الرواية على الكراهة مطلقاً أقوى من دلالة سائر المطلقات.
إلّا أن الشيخ(قدس سره)نقل الرواية في كتابيه الاستبصار{3}و التهذيب‌{4}بإسقاط كلمة«لا» الواقعة في صدر الحديث، وعليه فتدل الرواية على تقييد جواز الوضوء من سؤر كل من الحائض والجنب بما إذا كانت مأمونة، ومعه إن قلنا بسقوط

{1}الوسائل 1: 237/ أبواب الأسآر ب 8 ح 7.

{2}الوسائل 1: 234/ أبواب الأسآر ب 7 ح 1.

{3}الاستبصار 1: 17/ 31.

{4}التهذيب 1: 222/ 633.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست