responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
و عدم التعرّض لحكم اليد والظرف يستكشف طهارتهما بتبع طهارة المغسول، وقد ذكروا نظير ذلك في يد الغاسل وفي السدة والخرقة في غسل الميت، وحكموا بطهارتها بالتبعية، هذا.
و لكن الصحيح أنه لا دليل على طهارة اليد والظرف بتبع طهارة المتنجس المغسول. نعم، الغالب غسلهما حين غسل المتنجس، وعليه فطهارتهما مستندة إلى غسلهما كما أن طهارة المغسول مستندة إلى غسله، حيث لا يعتبر غسلهما عليحدة ولا مانع من تطهيرهما معه فيحكم بطهارة الجميع مرة واحدة. نعم، لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في الغسلة الأُولى فيما يحتاج فيه إلى تعدد غسله، ولم يبلغه الماء في الغسلة المطهّرة لم يمكن الحكم بطهارتهما بالتبعية لعدم الدليل عليه، وبعبارة اُخرى إنما نحكم بطهارة اليد والمركن عند تطهير الثياب مثلاً، لانغسالهما بغسل الثوب، لا لأجل تبعيتهما للثوب في الطهارة إذ لا شاهد على الطهارة بالتبعية في المقام، هذا كلّه في اليد والظرف. وأمّا طهارة يد الغاسل أو السدة والخرقة فسيأتي الكلام عليها في محلّه إن شاء اللََّه.
بقيت هناك شبهة وهي أن مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم‌{1}كفاية غسل المتنجس بالبول في المركن مرتين في تطهيره، ومقتضى ما قدمناه هو الحكم بطهارة المركن أيضاً، لانغساله بغسل الثوب فيه مرتين، مع أن الحكم بطهارة مثله لا يستقيم إلّا على القول بالتبعية، فإن الوجه في طهارته لو كان هو انغساله بغسل الثوب فيه لم يمكن الحكم بطهارته بمجرد غسله مرّتين، لأن المركن من قبيل الأواني، وهي لا تطهر إلّا بغسلها ثلاث مرات على ما نطقت به موثقة عمار{2}فالحكم بطهارته بغسل الثوب فيه مرّتين لا وجه له غير القول بطهارته بتبع طهارة الثوب.
و يدفعها: أن الآنية في لغة العرب عبارة عن الظروف المستعملة في خصوص الأكل والشرب أو فيما هو مقدمة لهما كالقدر، ولم يظهر لنا مرادفها في الفارسية وليس معناها

{1}الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

{2}الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست