responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
الذي يعد جزءاً من البول‌[1]أو الغائط لا بأس به(1).
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط(2)بحيث يتميز أمّا إذا كان معه‌

_______________________________

الخارج، كذلك يشترط فيها عدم وصول النجاسة إليه من الداخل كالدم الخارج مع الغائط أو البول وهذا كما أفادوه، لما مرّ من أن الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو وهو الغائط، وأمّا غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء في شي‌ء. (1)لا وجه لهذا الاستثناء، لأن الدم الخارج من الغائط مثلاً إن كان منعدماً في ضمنه بالاستهلاك فلا كلام في طهارة الماء حينئذٍ، إلّا أنه خارج عن اختلاط الدم بالغائط حيث لا دم ليعد جزءاً من الغائط. وأمّا إذا لم يستهلك فيه وكان موجوداً معه فتعود المناقشة المتقدمة ويقال: الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو، ولا يصدق على غسل الدم وموضعه، فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل.
و أشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول، وذلك لأنه لم يدل دليل لفظي على الماء المستعمل في إزالته، إذ الاستنجاء كما مرّ بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه بالأحجار، والنجو هو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح وهو لا يشمل البول. وغسله ليس من الاستنجاء في شي‌ء إلّا أنّا ألحقنا البول بالغائط من جهة الملازمة العرفية، لعدم معهودية الاستنجاء من الغائط في مكان، ومن البول في مكان آخر إذا العادة جرت على الاستنجاء منهما في مكان واحد، وقد حكم على الماء المستعمل في إزالتهما بالطهارة، فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في إزالة البول أيضاً، والمقدار المسلّم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في إزالة نفس البول. وأمّا المستعمل في البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة، فان خروج الدم معه أمر قد يتفق، وليس أمراً دائمياً أو غالبياً، فلا يمكن الحكم بطهارته. (2)و الوجه في هذا هو أنّ المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شي‌ء يسير بحيث لا يوجد شي‌ء من أجزائها المتمايزة في الماء وهو الذي حكمنا

_______________________________________________________

[1]على نحو يستهلك في البول أو الغائط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست