responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
يستبعد تقديم بيِّنة الأكثر بدعوى: أن الاثنين يعارض الاثنين من الأربعة فيبقى الاثنان الآخران منها سليماً عن المعارض.
إلّا أن هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل، وذلك لأن دليل اعتبار البيِّنة إنما دل على اعتبار الشهادات والبيِّنات الخارجية، ومن الظاهر أنه يستحيل أن يشمل كل بيِّنة خارجية حتى ما كان منها متعارضاً، لأن شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لهما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار، ونسبة دليل الاعتبار إلى كل من الأكثر والأقل على حد سواء، فان كل اثنين من الأربعة تعارض شهادتهما شهادة البيِّنة الأُخرى، فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين.
و على الجملة حال البيِّنتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين، فكما أن رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال: إن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة وتبقى الثانية سليمة عن المعارض، لأن نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء، والرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معاً عن الاعتبار، فكذلك الحال في البيِّنتين المتعارضتين، ومن الغريب أنه(قدس سره)لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به في المقام.
نعم، ذكرنا في محلّه أن إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة أي واضحة وظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار إلّا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالأكثرية، حيث إنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية.
أجل، ورد في بعض فروع القضاء وهو ما إذا ادعى أحد مالاً على آخر وأقام بيِّنة وأقام من عليه المال أيضاً بيِّنة على خلاف المدعي، ووصلت النوبة إلى الاستحلاف ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر، أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر{1}

{1}صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البيِّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيِّنة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بيِّنة يستحلف وتدفع إليه» المروية في الوسائل 27: 249/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست