responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196
و ثالثة تحدث الملاقاة والكرية معاً وهو مورد الكلام في المقام، كما إذا فرضنا اُنبوبين في أحدهما بول وفي الآخر ماء كر، وقد أوصلناهما للماء في آن واحد فحصلت الملاقاة والكرية معاً بلا تقدم من أحدهما على الآخر ولو بآن، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذٍ أو بنجاسته؟ فيه قولان مبنيان على أن أدلة اعتصام الكر كقوله(عليه السلام)«كر...» في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء{1}و قوله«إذا بلغ الماء قدر كر...»{2}و غيرهما من الأخبار، هل تدل على اعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الاعتصام أو لا يستفاد منها ذلك بوجه، بل الكرية عاصمة عن الانفعال ولو حصلت مقارنة للملاقاة؟.
صريح كلام السيد(قدس سره)هو الثاني حيث حكم بطهارة الماء المذكور وإن احتاط بالاجتناب، ومنشأ احتياطه هو احتمال اعتبار سبق الكرية في الاعتصام. وذهب شيخنا الأُستاذ(قدس سره)إلى نجاسة الماء في مفروض المسألة، ولكن ما ذهب إليه السيد هو الصحيح.
و أمّا ما ذكره شيخنا الأُستاذ(قدس سره)فان اعتمد في ذلك على الوجه العقلي من لزوم تقدم الموضوع على حكمه عقلاً، حيث إن ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فبما أن الكر موضوع للحكم بعدم الانفعال بالملاقاة، فلا بدّ أن يتحقق الكرية خارجاً في زمان متقدم على الملاقاة حتى يحكم عليها بعدم الانفعال بالملاقاة وبما أن التقدم غير متحقق في المسألة فيحكم على الماء بالانفعال.
ففيه: أن الموضوع لا بدّ من أن يتقدم على حكمه رتبة لا بحسب الزمان، بل الموضوع وحكمه متقارنان زماناً، ونظيرهما العلّة ومعلولها لتقارنهما زماناً وإن كانت‌

{1}كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

{2}و هو مضمون عدة روايات مرويات في الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2، 5، 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست