responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 326
الثالث: الإصحار بها(1)إلّا في مكّة، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام(2).
الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه(3).

_______________________________

النبي لعلي(عليهما السلام)«قال: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما»{1}و في خبر زرارة«قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): رفع يديك في الصلاة زينتها»{2}. (1)لطائفة من النصوص التي منها معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز»{3}.
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء. وقال: لا تصلِّين يومئذ على بساط ولا بارية»{4}. (2)لموثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه«قال: السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام»{5}. (3)لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)عن أبيه(عليه السلام)

{1}الوسائل 6: 28/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 8.

{2}الوسائل 6: 297/ أبواب الركوع ب 2 ح 4.

{3}الوسائل 7: 449/ أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2، 10.

{4}الوسائل 7: 449/ أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2، 10.

{5}الوسائل 7: 449/ أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست