responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 327
الخامس: أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار(1).
السادس: الغسل قبلها.
السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء.
الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.

_______________________________

«أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلِّي عليها ويقول: هذا يوم كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض»{1}.
و صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها، ثمّ قال: هذا يوم كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض»{2}.
بل ربما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة استحباب مباشرة الأرض في جميع الحالات من غير اختصاص بمسجد الجبهة، قال في الحدائق: وقل من نبّه على هذا الحكم من أصحابنا{3}. (1)يدل على استحباب هذا وما بعده إلى الأمر الثامن حديث خروج الإمام الرِّضا(عليه السلام)بطلب من المأمون إلى صلاة العيد، ففي معتبرة ياسر الخادم في حديث طويل أنّه«لمّا طلعت الشمس قام(عليه السلام)فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن...ثمّ أخذ بيده عكازاً ثمّ خرج...وهو

{1}الوسائل 7: 449/ أبواب صلاة العيد ب 17 ح 1، 5.

{2}الوسائل 7: 449/ أبواب صلاة العيد ب 17 ح 1، 5.

{3}الحدائق 10: 266.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست