responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 325
و المنفرد(1).
الثاني: رفع اليدين حال التكبيرات(2).

_______________________________

(1)لم نعثر عاجلاً على نص فيه، بل ولا إطلاق يقتضيه، بل قد يظهر خلافه ممّا رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر«عن رجل صلّى العيدين وحده أو صلّى الجمعة هل يجهر فيها(فيهما خ ل)بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلّا الإمام»{1}. (2)لرواية يونس قال: «سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة»{2}.
و لا يقدح اشتمال السند على عليّ بن أحمد بن أشيم الّذي صرّح الشيخ بجهالته‌{3}، فإنّه من رجال كامل الزيارات.
نعم، الظاهر أنّ الراوي هو يونس بن ظبيان الضعيف بقرينة الراوي عنه مضافاً إلى أنّها مضمرة، هذا.
و في صحيح علي بن جعفر قال: «و سألته عن التكبير أيّام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو يحرِّكها»{4}و لكن شمولها للمقام محلّ تأمّل أو منع.
و يمكن الاستئناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في كافّة الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في وصيّة

{1}الوسائل 6: 162/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 10، قرب الإسناد: 215/ 842.

{2}الوسائل 7: 474/ أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1.

{3}رجال الطوسي: 363/ 5380.

{4}الوسائل 7: 464/ أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست