responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 409
المأموم الذي يصلّي احتياطاً، سواء أقلنا بأنّ الأمر في مورده عقلي كما في الشبهات قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي، أو قلنا بأنّه شرعي مولوي وحكم ظاهري.
بل الضابط في الفرق أنّ في موارد الاحتياط حتّى بناءً على ثبوت الحكم الظاهري الشرعي لم يتعلّق أمر بذات العمل، وإنّما تعلّق الأمر المولوي بنفس عنوان الاحتياط، وأمّا العمل الذي يحتاط فيه فلم يتعلّق به أمر شرعي من ناحية الاحتياط بوجه، بل هو على ما كان عليه واقعاً. فالصلاة الصادرة من المأموم احتياطاً لم يحرز تعلّق الأمر بها لا واقعاً ولا ظاهراً.
و هذا بخلاف موارد الاستصحاب أو قاعدة التجاوز، فإنّ الصلاة حينئذ بنفسها متعلّقة للأمر الشرعي الظاهري، فهي محكومة بالصحّة الشرعية ظاهراً، فيرتّب عليها أحكام الجماعة. فالمناط الوحيد في الفرق تعلّق الأمر الشرعي بذات الصلاة وعدمه، ولا أثر للإرشادية والمولوية في ذلك أبداً.
و منه تعرف أنّ في موارد الاحتياط الوجوبي كما لو شكّ أثناء الوقت في الإتيان بالصلاة، إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأمر المتعلّق بالصلاة كما هو الصحيح فقد أحرز بذلك تعلّق الأمر الظاهري بها، فيرتّب عليها أحكام الجماعة.
و أمّا لو أنكرنا ذلك كما عليه شيخنا الأُستاذ(قدس سره){1}بدعوى أنّ وجوب الفعل عقلاً من آثار نفس الشكّ لا الواقع، ولا يشمل التعبّد الاستصحابي مثل ذلك فهذه الدعوى وإن كانت ممنوعة كما بيّناه في الأُصول‌{2}لكن بناءً على تسليمها لم يحرز تعلّق الأمر الشرعي بالصلاة حينئذ، ومعه لا يمكن ترتيب آثار الجماعة.

{1}[توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في أجود التقريرات 2: 409، فوائد الأُصول 4: 456].

{2}[توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في مصباح الأُصول 2: 295].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست