responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 356
أمّا إذا كان الاختلاف في الشرائط فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام لصحّة صلاة الإمام حتّى واقعاً، التي هي المناط في صحّة الاقتداء به والمفروض حصول المتابعة في جميع أفعال الصلاة، وعدم الاختلاف بينها في هيئتها، فلا قصور في شمول إطلاقات الجماعة لمثله. فجواز الائتمام حينئذ مطابق للقاعدة.
مضافاً إلى صحيحة جميل الصريحة في جواز إمامة المتيمّم لغيره، قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فانّ اللََّه جعل التراب طهوراً»{1}، فانّ المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها الاكتفاء في صحّة الاقتداء بصحّة صلاة الإمام واقعاً، فيتعدّى إلى كلّ مورد كان كذلك، بمقتضى عموم العلّة كما لا يخفى.
و لا معارض للصحيحة وما بمضمونها من الروايات الدالّة على جواز إمامة المتيمّم لغيره عدا موثّقة السكوني الآتية، التي يجمع بينهما بالحمل على الكراهة كما ستعرف. والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم من غير خلاف يعرف.
و أمّا إذا كان في الأفعال‌ وراجعاً إلى الهيئات فقد ادّعي الإجماع على عدم جواز إمامة الناقص للكامل.
لكنّ الإجماع منقول لا يعتمد عليه، وعلى تقدير كونه محصّلاً وتحقّق الاتّفاق من الكلّ فمن الجائز أن لا يكون تعبّدياً، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية من الروايات أو غيرها. فلا يمكن التعويل عليه، هذا.
و قد استدلّ‌ لعدم الجواز بجملة من الأخبار: منها: موثّقة السكوني«لا يؤمّ المقيّد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ولا صاحب التيمّم المتوضّئين...» إلخ‌{2}، بدعوى ظهورها في أنّ علّة المنع هي‌

{1}الوسائل 8: 327/ أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1.

{2}الوسائل 8: 340/ أبواب صلاة الجماعة ب 22 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست