responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 350
و السجود. مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح الدالّ على الجواز صريحاً{1}.
فمحلّ الكلام ما عداها من سائر الصلوات، فريضة كانت أم نافلة تشرع فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء ونحوها. فالمشهور جواز ذلك على كراهة في الفريضة. وعن السيد{2}و الجعفي‌{3}و ابن الجنيد{4}المنع في الفريضة والجواز في النافلة، ومال إليه غير واحد من المتأخّرين، وربما ينسب هذا القول إلى الصدوق والكليني، حيث اقتصرا على ذكر الروايات المشتملة على التفصيل المزبور، بعد ملاحظة ما نبّها عليه في ديباجة الفقيه والكافي من عدم نقلهما إلّا الرواية التي يعتمدان عليها، وتكون حجّة بينهما وبين اللََّه.
و كيف ما كان، فيظهر منهم الاتّفاق على جواز إمامتها لمثلها في النافلة المشروع فيها الجماعة، ومحلّ الخلاف إنّما هي الفريضة، فالمشهور على الجواز وغيرهم على المنع.
و يستدلّ للمشهور بطائفة من الأخبار: منها: موثّقة سماعة«عن المرأة تؤمّ النساء، فقال: لا بأس به»{5}المؤيّدة بمرسلة ابن بكير: «في المرأة تؤمّ النساء، قال: نعم، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهنّ»{6}، وبخبر الصيقل: «...ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضاً؟ قال: نعم»{7}، فانّ طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان صحيحاً{8}لكن الرجل نفسه لم يوثّق.
و منها: صحيحة علي بن جعفر: «عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها

{1}الوسائل 8: 334/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.

{2}حكاه عنه في السرائر 1: 281.

{3}حكاه عنه في الذكرى 4: 376 377.

{4}حكاه عنه في المختلف 2: 486.

{5}الوسائل 8: 336/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11، 10.

{6}الوسائل 8: 336/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11، 10.

{7}الوسائل 8: 334/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 2.

{8}الفقيه 4(المشيخة): 24.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست