responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 349
و الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً(1)

_______________________________

بالشكل الآخر.
فلا خلل فيها من ناحية القصد إلى الطبيعة المأمور بها مع نيّة التقرّب غايته الإخلال بالقراءة، ولا ضير فيه بعد أن كان معذوراً في تركها لزعم الائتمام، ومثله مشمول لحديث لا تعاد، كما هو الحال في تخلّف غيره ممّا يعتبر في الإمام من العدالة ونحوها كما مرّ سابقاً{1}.
نعم، لو زاد ركناً لأجل المتابعة، أو رجع إليه في الشكوك الباطلة، بطلت صلاته، لأنّ هذه من أحكام الجماعة، المفروض عدم انعقادها، فتبطل الصلاة من أجلها كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى. (1)لا إشكال في عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة المطلوبِ فيها الاجتماع المشتملة على الخطبة كالجمعة والعيدين، للقطع بعدم رضا الشارع بتصدّيها لمثل إلقاء الخطبة ونحوه.
كما لا إشكال في عدم الجواز فيما لو كان المأمومون كلّاً أو بعضاً رجالاً ويكفي في ذلك أصالة عدم المشروعيّة، إذ لم يرد نصّ معتبر في المقام. وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا إطلاق في أدلّة الجماعة يتمسّك به لدى الشكّ في المشروعيّة، فترتيب أحكام الجماعة مع الشكّ في انعقادها يحتاج إلى الدليل ومقتضى الأصل العدم.
مضافاً إلى الاستئناس لذلك بأنّ المطلوب من الإمام إسماع القراءة للمأمومين في الصلوات الجهريّة، ولا يرضى الشارع بإسماع المرأة صوتها للأجنبي، إمّا تحريماً أو تنزيهاً، على الخلاف في ذلك.
إنّما الكلام‌ في إمامتها لمثلها من النساء، ولا إشكال في الجواز في مثل صلاة الميت التي هي ليست من حقيقة الصلاة في شي‌ء، وإنّما هي تسبيح وتهليل وذكر وتكبير، فلا تشملها الأحكام المترتّبة على الصلاة الحقيقية ذات الركوع‌

{1}في ص311 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست