responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 246
و بعبارة اُخرى: لو كان التقييد بالظنّ مذكوراً في كلام الإمام(عليه السلام)أمكن اختصاص الحكم به، إذ من الجائز أن تكون للظنّ خصوصية لا نعرفها فلا يمكن التعدّي حينئذ إلى السهو، لكنّه مذكور في كلام السائل، ومن المقطوع به بمقتضى الفهم العرفي عدم تعلّق العناية به بالخصوص، وإنّما غرضه من السؤال الاستعلام عمّا إذا ركع المأموم قبل الإمام ركوعاً لا يكون عامداً فيه بطبيعة الحال، بل يكون عادة من جهة العذر. فذكر الظنّ مثالاً للعذر من دون خصوصية فيه، ومثاله الآخر السهو، فكأنّ السؤال عن مطلق المعذورية في مقابل العمد، فيرد الجواب على هذا المطلق.
و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في شمول الحكم للظنّ والسهو، كشموله للركوع والسجود، وأنّ الموثّق يدلّ على التعميم من كلتا الجهتين بالتقريب المتقدّم.
ثمّ إنّ الموثّق لا يدلّ إلّا على أصل الجواز ومشروعية العود والمتابعة كما ذكرنا، لدلالته على إمضاء ما فعله المأموم المذكور في السؤال، وأنّ صلاته لا تفسد بذلك، وأمّا أنّه واجب أم لا فلا تعرّض فيه من هذه الناحية، فيبتني الوجوب على البحث المتقدّم في المتابعة من أنّها واجب تعبّدي أو شرطي للصلاة أو للجماعة، وكلّ على مبناه.
و حيث إنّ المختار هو الأخير كما مرّ فلا تجب، بل غايته بطلان الجماعة لو لم يتابع، فتصح صلاته فرادى ولا إثم عليه، خلافاً للمتن حيث التزم بالإثم بناءً على مسلكه من الوجوب التعبّدي.
هذا من ناحية المتابعة، وأمّا من ناحية القراءة فإن كان الركوع السهوي بعد استكمال الإمام للقراءة أو فراغ المأموم عن التسبيحة في الأخيرتين فلا إشكال في الصحّة كما هو واضح، وأمّا إذا كان في الأثناء أو قبل الشروع فقد احتاط في المتن بالإعادة لو ترك المتابعة، والوجه في الاحتياط أنّه قد ترك القراءة ولم يأت لا بها ولا ببدلها أعني قراءة الإمام مع إمكانه التدارك بالعود
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست