responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 245
وجوب المتابعة من أنّها واجب تعبّدي أو شرطيّ للصلاة أو للجماعة، فعلى الأوّل صحّت صلاته وجماعته وليس عليه إلّا الإثم، وعلى الثاني بطلت صلاته، وعلى الثالث كما هو الحقّ على ما مرّ بطلت الجماعة وانقلبت فرادى، ولا إثم عليه.
و أمّا في الفرض الثاني: فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة نفسها، لا لأجل الإخلال بالمتابعة، بل من أجل ترك القراءة أو التسبيحة عامداً، فلم يأت لا بها ولا ببدلها وهو قراءة الإمام، فتبطل الصلاة من هذه الجهة لا محالة.
و بعين هذا البيان يظهر البطلان فيما لو أخلّ بالذكر الواجب في الركوع أو السجود في مسألة الرفع المتقدّمة، فلو رفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل الإمام عامداً قبل أن يأتي بالذكر بطلت صلاته من أجل الإخلال بالذكر الواجب عامداً كما هو واضح، وقد أشار إليه الماتن في آخر هذه المسألة.
و أمّا في فرض السهو: فلا إشكال في مشروعيّة العود وجواز المتابعة وإن استلزمت الزيادة العمديّة، فإنّها مغتفرة في المقام، لموثّق ابن فضال قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام): في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أ يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب(عليه السلام): تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع»{1}.
و مورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية، إذ لو جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق أولى، مضافاً إلى ظهور التسالم عليه.
كما أنّ مورده وإن كان هو الظنّ أعني الاعتقاد أو الاطمئنان كما لا يخفى لكن لا ينبغي الشكّ في التحاق السهو به، إذ لا يحتمل أن تكون للظنّ خصوصية منقدحة في ذهن السائل، وإنّما ذكره بياناً للعذر في مقابل العمد.

{1}الوسائل 8: 391/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست