responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 244

مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية

(1934)مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة[1]بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين، بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولا بأس بتركه. ولو ترك المتابعة ع مداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم‌[2]في صورة العمد.
نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر(1).

_______________________________

(1)بعد ما فرغ(قدس سره)عن حكم رفع الرأس عن الركوع أو السجود قبل الإمام تعرّض لبيان حكم عكس المسألة، وهو ما لو ركع أو سجد قبل الإمام. ويقع الكلام تارة فيما لو فعل ذلك عامداً واُخرى ساهياً.
أمّا في فرض العمد: فلا إشكال في عدم جواز العود والمتابعة، لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح.
و هل تبطل صلاته بذلك؟ قد يفرض أنّه أهوى إلى الركوع بعد الفراغ عن القراءة في الأولتين كما في حال القنوت، أو عن التسبيحة في الأخيرتين واُخرى يفرض الهوي حال التشاغل بهما أو قبل الشروع فيهما.
أمّا في الفرض الأوّل: فيبتني البطلان على الخلاف المتقدّم‌{1}في حكم‌

_______________________________________________________

[1] على الأحوط الأولى. [2] مرّ أنّه لا إثم، وإنّما تبطل جماعته.

{1}في ص229.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست