responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 136
و لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره(1).

_______________________________

بالإضافة إلى ذلك لتدلّ على إلغائها في المقام، فيكون إطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمّد الأزدي‌{1}و غيرها المتقدّمة في محلّه‌{2}المقتضي للكفّ عن القراءة والذكر حال المشي محكّماً بعد فرض سلامته عن التقييد. (1)فانّ النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد إلّا أنّه وقع في كلام السائل دون الإمام(عليه السلام)ليتوهّم اختصاص الحكم به. وواضح أنّ نظر السائل متوجّه إلى استعلام حكم الجماعة عند الخوف من عدم إدراك ركوع الإمام، بلا خصوصية للمكان. وذكر المسجد من باب أنّ المتعارف هو انعقادها فيه كما هو الغالب. فلا مجال للترديد في الإطلاق.

{1}الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14.

{2}شرح العروة 15: 23.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست