responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 532
عن الخصوصية المنظورة لهذه الصورة، فانّا إذا صحّحنا الخطاب الترتبي كما هو الأظهر صحّت الصلاة في جميع الصور وإلّا لم تصح في شي‌ء منها، فما هو الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر.
و ربّما يوجه بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع، فاذا وجب امتنع الأمر بالتمام ولو بنحو الترتّب، لأنّهما من الضدّين اللّذين لا ثالث لهما، ولا موقع للترتّب في مثل ذلك كما لا يخفى.
و يندفع أوّلاً: بمنع وجوب القطع بعنوانه، بل الّذي يكون موجباً لدفع الضرر إنّما هو سببه من التكلّم أو المشي أو الاستدبار ونحوها من المنافيات فهو الواجب مقدّمة لدفع الضرر من إنقاذ غريق أو إطفاء حريق وما شاكلهما لا القطع بما هو قطع، ومن ثمّ لو قطع ولم يأت بها لم ينفع، كما أنّه لو أتى بها كفى وإن لم يكن متشاغلاً بالصلاة ليحتاج إلى القطع.
فاذا كان الواجب تلك المنافيات كان المقام من الضدّين اللّذين لهما ثالث فيؤمر بالإتمام على تقدير عصيان الأمر بما يحصل به القطع لدفع الضرر، ضرورة أنّ هذا العاصي قد يتم وقد لا يتم كما هو واضح.
و ثانياً: أنّ هذا لو تمّ لعمّ وشمل جميع موارد القطع الواجب من غير اختصاص بدفع الضرر، لوحدة المناط كما لا يخفى.
و ملخّص الكلام: أنّ الواجب إن كان هو القطع بعنوانه لم يمكن تصحيح الصلاة حتّى بعنوان الترتّب، وإن كان ما به يحصل القطع أمكن التصحيح بالخطاب الترتبي، لكون الضدّين ممّا لهما ثالث في الثاني دون الأوّل، من غير فرق في كلتا الصورتين بين مورد ومورد، لاتِّحاد المناط في الكل، فما في المتن من تخصيص تلك الصورة بالذكر غير واضح.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست