responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 484
لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(1)و إن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: عليك، أو بقوله: سلام دون عليك(2).

_______________________________

(1)جمعاً بين ما تقدّم وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة عبد الرّحمن ابن الحجاج قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام)أ رأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أُسلِّم عليه وأدعو له، قال: نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك»{1}.
و دعوى أنّ موردها الحاجة فيكون جواز السلام مختصّاً بهذه الصورة مدفوعة بأنّ مورد الحاجة طبّه وهو لا يلازم الضرورة إلى التسليم عليه، لجواز التحيّة بسائر التحيّات العرفية من الترحيب ونحوه، فيكون مقتضى الجمع هو حمل ما تقدّم على الكراهة. (2)ينبغي التكلّم في جهات: الاُولى: لو سلّم الذمِّي فهل يجب ردّه؟ قد يقال بالعدم، واختاره في الجواهر{2}لعدم الدليل عليه، فانّ النصوص المتعرّضة لردّه ناظرة إلى كيفيّة الرد، وأنّ من تصدّى للجواب فليقل هكذا، لا إلى أصل الوجوب، وإن شئت قلت: إنّها واردة مورد توهّم الحظر، فلا تدل على أزيد من الرخصة.
و لكنّ الظاهر هو الوجوب، فانّ النصوص الخاصّة وإن كان الأمر فيها كما ذكر إلّا أنّ الإطلاقات كقوله(عليه السلام)في موثقة السكوني: «السلام تطوّع والرد فريضة»{3}، وفي صحيحة عبد اللََّه بن سنان«رد جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام»(4)غير قاصرة الشمول للكافر، بل يمكن الاستدلال بإطلاق‌

{1}الوسائل 12: 83/ أبواب أحكام العشرة ب 53 ح 1.

{2}الجواهر 11: 116.

{3}4)الوسائل 12: 58/ أبواب أحكام العشرة ب 33 ح 3، 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست