responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 481
و لا يسقط برد مَن لم يكن داخلاً في تلك الجماعة(1)، أو لم يكن مقصوداً، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبي‌[1]المميّز أيضاً(2)و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم(3)و لا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً(4)و إن لم يكن مؤكّداً.

_______________________________

(1)لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط. ومنه يظهر الحال فيما بعده. (2)تقدّم‌{1}منه(قدس سره)في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية، وقد عرفت أنّه في محلّه، نظراً إلى أنّ سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
و عليه فلا بدّ من الاحتياط بالتصدِّي للرد، رعاية لقاعدة الاشتغال بعد الشك في حصول المسقط ثمّ إعادة الصلاة، لعدم إحراز كونه من أفراد الخاص المستثنى من عموم قدح التكلّم. (3)لموثقة غياث المتقدِّمة. (4)ربّما يورد على ما أفاده(قدس سره)في المقام، وعلى نظيره ممّا تقدّم في ردّ السلام عند قوله: ولكن الظاهر إلخ، بأنّ ما دلّ على وجوب الرد أو استحباب السلام قد خصّص بما في الموثقة من إجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن سقوط الأمر عن الباقين، فما الدليل حينئذ على الاستحباب.

_______________________________________________________

[1] مرّ منه(قدس سره)الإشكال في الكفاية، وعليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة.

{1}في ص466.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست