responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 387
و يندفع: بعدم كونه(عليه السلام)في مقام البيان من هذه الناحية، وإنّما هو بصدد التفرقة بين قنوتي الوتر والفريضة وأنّه في الأوّل الاستغفار، وفي الثاني الدُّعاء من غير نظر إلى خصوصية اللغة لكي ينعقد الإطلاق من هذه الجهة. وبعبارة اُخرى: الصحيحة مسوقة لبيان التفرقة بين الموردين من حيث المعنى والمضمون من غير نظر إلى الألفاظ وخصوصيّاتها بوجه، فلا إطلاق لها بتاتاً.
ثانيتهما: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن القنوت وما يقال فيه؟ قال: ما قضى اللََّه على لسانك، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً»{1}بدعوى أنّ ما قضى اللََّه على اللِّسان من غير توقيت فيه يشمل غير العربي أيضاً.
و يندفع: بما عرفت من أنّها ناظرة إلى عدم التوقيت من ناحية المضمون من غير نظر إلى اللّغة، سيّما وأنّ السائل عربي لا يجري على لسانه إلّا باللّغة العربية، نعم لو كان السائل غير عربي، أو كان الجواب هكذا: «ما قضى اللََّه على لسان الرجل» لأمكن التعميم، وإذ ليس فليس. فالتمسّك إذن بإطلاق الأخبار لتصحيح القنوت بالفارسية كما عن الصدوق وغيره في غاية الإشكال.
نعم، يمكن الاستدلال له بأصالة البراءة فإنّها وإن لم تكن جارية في باب المستحبّات، لا العقلية منها لعدم احتمال العقاب، ولا الشرعية، إذ المرفوع بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهرياً بالنسبة إلى ما لا يعلمون إنّما هو إيجاب الاحتياط، ولا ريب في حسنه واستحبابه في هذا الباب فلم يكن مرفوعاً قطعاً إلّا أنّنا أشرنا في الأُصول‌{2}إلى أنّ هذا البيان إنّما يتّجه بالنسبة إلى المستحبّات الاستقلالية، فمع الشك في استحباب شي‌ء لا مجال لنفيه بأصالة البراءة.

{1}الوسائل 6: 277/ أبواب القنوت ب 9 ح 1.

{2}مصباح الأُصول 2: 270.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست