أنّه على تقدير الجواز فهل تتأدّى وظيفة القنوت بذلك أو لا؟ فهنا مقامان: أمّا المقام الأوّل:
فالظاهر هو الجواز لجملة من النصوص المجوّزة للتكلم في الصلاة بكل شيء
يناجى به الرب التي منها صحيحة علي بن مهزيار المشار إليها آنفاً قال:
«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء
يناجي به ربّه(عزّ وجلّ)، قال: نعم»، وصحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد
اللََّه(عليه السلام)كل ما ذكرت اللََّه(عزّ وجلّ)به والنبيّ(صلّى اللََّه
عليه وآله)فهو من الصلاة...» إلخ{1}و غيرهما.
فإن إطلاقها سيّما بعد عدم تقييد الرجل بالعربي في صحيحة ابن مهزيار يقتضي
تجويز المناجاة بجميع اللّغات فلا قصور في شمول إطلاقها من حيث اللّغة
أيضاً، ولو لأجل ترك الاستفصال، ولا موجب لقصر النظر فيها على المضمون كما
قيل. ودعوى الانصراف إلى خصوص اللغة العربية غير واضحة، فإنّه بدوي لا يعبأ
به، هذاأوّلاً. و ثانياً: مع الغض عمّا ذكر فتكفينا أصالة البراءة عن المانعية بعد عدم ورود النهي عن الدُّعاء بالفارسية كما سمعته عن الفقيه. و أمّا المقام الثاني: فما يمكن أن يستدل به من النصوص على أداء وظيفة القنوت بغير العربي روايتان: إحداهما: صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد اللََّه عن الصادق(عليه السلام)أنّه«قال: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدُّعاء»{2}بدعوى أنّ إطلاقها بعد عدم تقييد الدُّعاء بالعربية يشمل جميع اللّغات.