responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 154
مع رفع المسجد[1]إلى جبهته، ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الانحناء[2]أصلاً أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلّا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.

_______________________________

معه السجود العرفي، وإلّا فلا إشكال في الانتقال إلى الإيماء كما أشار إليه الأُستاذ(دام ظلّه)في تعليقته الشريفة.
ثمّ إنّ الحكم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، فينحني بقدر طاقته ويرفع المسجد ويسجد عليه ولا تصل النوبة إلى الإيماء. واستدلّ له بخبر إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليومئ برأسه إيماءً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءً»{1}، وهو وإن كان صريح الدلالة لكنّه ضعيف السند، فإنّ الكرخي مهمل، والطيالسي وإن كان مهملاً أيضاً لكنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، فالضعف من ناحية الكرخي فقط. وكيف ما كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بها.
لكن الحكم كما ذكروه فإنّه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى نص بالخصوص‌

_______________________________________________________

[1] على نحو يصدق عليه السجود، وإلّا اقتصر على الإيماء. [2] مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام‌[في المسألة 1475].

{1}الوسائل 5: 484/ أبواب القيام ب 1 ح 11، 6: 375/ أبواب السجود ب 20 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست