responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 124
كما لا يجزئ لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار(1).

_______________________________

من أيّ موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال: إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجّة على ذلك؟ قال: قول رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين والرجلين. فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال اللََّه‌ { أَنَّ اَلْمَسََاجِدَ لِلََّهِ } يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها { فَلاََ تَدْعُوا مَعَ اَللََّهِ أَحَداً } و ما كان للََّه فلا يقطع...» الخبر{1}.
و دلالة الرواية وإن كانت تامّة، لأنّ ظاهرها أنّ ما كان للََّه لا يقطع شي‌ء منه ولا يقع عليه القطع، لا أنّه لا يقطع بتمامه، فيظهر أنّ الكف الّذي يجب السجود عليه يراد به خصوص الراحة، لكنّها ضعيفة السند من جهة الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليها.
فظهر أنّ الأقوى عدم الاكتفاء بالراحة، بل اللّازم مراعاة الاستيعاب العرفي للكف كما مرّ، فلو وضع نصف تمام كفّه طولاً أو عرضاً لم يكن مجزيا. (1)كما نفى عنه البعد في الجواهر، دافعاً لاحتمال كون الأصابع حينئذ بمنزلة البساط والفراش بمنافاته للصدق العرفي‌{2}لكن هذا بناءً على كفاية المسمّى كما اختاره في المتن لا وجه له، إذ يقع حينئذ مقدار من الراحة بالإضافة إلى الأصابع المتعارفة على الأرض لا محالة، إلّا إذا فرض طول الأصابع بمثابة تستوعب الراحة لدى الضم الّذي هو فرد نادر وعلى خلاف المتعارف.

{1}الوسائل 28: 252/ أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 5، تفسير العياشي 1: 319/ 109.

{2}الجواهر 10: 146.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست