responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 123
عامّة المساجد كما أفاد(قدس سره). ويشهد لذلك قوله(عليه السلام)في ذيلها«مقدار الدرهم» أو«مقدار طرف الأنملة» فهل يحتمل الاكتفاء بذلك في الكفّين أيضا.
و لا ينافي هذا ما قدّمناه‌{1}من الاستدلال بهذه الصحيحة ونحوها على عدم وجوب الاستيعاب، فانّ المراد بذلك عدمه بالإضافة إلى الأجزاء الممكنة كما لا يخفى.
فالإنصاف: أنّ تردّد العلّامة في محله، إذ المقتضي تام والمانع مفقود، فمراعاة الاستيعاب العرفي لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه الأحوط.
و تؤيِّده: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث«قال: إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض»{2}فان دلالتها وإن تمّت لملازمة البسط للاستيعاب، وظاهر الأمر الوجوب، ولا يقدح ذكر الأرض فإنّه من باب المثال قطعاً، لكون النظر مقصوراً على البسط، وليست بصدد بيان ما يسجد عليه كي تدل على التقييد بالأرض الموجب للحمل على الاستحباب كما أُفيد لكنّها ضعيفة السند لضعف علي بن أبي حمزة، مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ(قدس سره)إليه.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده في المتن من كفاية وضع الأصابع فقط أو بعضها لا يمكن المساعدة عليه، لعدم تحقّق الاستيعاب العرفي معه سيّما في البعض منها.
و هل يكفي وضع خصوص الراحة؟ مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم، لكن قد يستدلّ للجواز بما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام)«أنّه سأله المعتصم عن السارق‌

{1}في ص109.

{2}الوسائل 6: 375/ أبواب السجود ب 19 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست