responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 104
المساجد الستّة، فلو كانت يداه مثلاً أرفع من الجبهة بطلت، وإن كانت هي مساوية مع الموقف؟ قد يقال بالثاني، بل نسب ذلك إلى ظاهر العلامة في بعض كتبه‌{1}و غيره.
و هذا يبتني على أمرين: أحدهما: أنّ المراد بالبدن في صحيحة ابن سنان المتقدِّمة{2}التي هي الأصل في هذا التحديد بدن المصلِّي حال سجوده كي يشمل جميع المساجد الستّة فتلحظ النسبة بينها وبين موضع الجبهة.
الثاني: أنّ تلك المساجد ملحوظة على سبيل العموم الاستغراقي حتّى تجب ملاحظة النسبة بين كل واحدة منها وبين الجبهة، فيقدح حينئذ علو كل واحد من الأعضاء أو انخفاضه عنها بأزيد من لبنة. وأمّا لو كانت ملحوظة على نحو العموم المجموعي فالقادح إنّما هو علو المجموع غير الصادق عند علو بعض وتساوي الآخر كما لا يخفى.
و للمناقشة في كلا الأمرين مجال واسع.
أمّا الثاني، فإنّ لحاظ العموم على سبيل الاستغراق كي يقتضي الانحلال يحتاج إلى مئونة زائدة وعناية خاصّة ثبوتاً وإثباتاً، يدفعها إطلاق الدليل على أنّ لازمه إطلاق البدن على كلّ واحد من المحال بمقتضى الانحلال، وهو كما ترى فإنّه اسم لمجموع الأعضاء لا لكل واحد منها.
و أمّا الأوّل، فهو أيضاً خلاف الظاهر، إذ البدن في حال السجود يعم الجبهة فلا يناسب التقابل بينه وبين موضع الجبهة، لاعتبار المغايرة في المتقابلين.
و عليه فإمّا أن يراد به البدن حال الجلوس، أو حال القيام، وحيث إنّ‌

{1}نهاية الإحكام 1: 488.

{2}في ص98.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست