responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 103
و لا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم(1)، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به‌[1]فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور. والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد(2)لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

_______________________________

(1)لإطلاق النص كالفتوى، فإنّ الزيادة على اللبنة الممنوعة في صحيحة عبد اللََّه بن سنان وموثقة عمار شاملة بإطلاقها لنحوي الانحدار والتسنيم.
نعم، استثنى الماتن من ذلك ما إذا كان الانحدار يسيراً أي تدريجياً بأن يشرع من الموقف وينتهي إلى موضع الجبهة فلا يقدح مثله وإن زاد على اللبنة، وخصّ المنع بما إذا كان كثيراً أي دفعياً واقعاً فيما حول الجبهة بحيث يكون العلو أو الخفض ظاهراً محسوساً، وكأنّه لانصراف النص عن الأوّل، ولكنّه كما ترى لا وجه له بعد تسليم الإطلاق في النص وشموله لنحوي التسنيم والانحدار كما صرّح(قدس سره)به، فالأقوى عدم الفرق بين اليسير والكثير. (2)فلا يعتبر التساوي بينها بعضها مع بعض، فلو كان موضع اليدين بالنسبة إلى الركبتين، أو إحدى اليدين أو الركبتين بالنسبة إلى الأُخرى أرفع أو أخفض بأزيد من لبنة، جاز ما لم يخرج عن هيئة الساجد بلا خلاف فيه، لعدم الدليل على مراعاة المساواة بينها، ومقتضى الأصل البراءة.
و هل المساواة المعتبرة ملحوظة بين موضع الجبهة وموقف المصلِّي خاصّة على ما هو صريح المتن تبعاً للأصحاب على اختلاف تعابيرهم فلا يقدح الاختلاف بينه وبين سائر المحال، أو أنّها ملحوظة بينه وبين كل واحد من بقية

_______________________________________________________

[1] الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهراً، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست