responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 70
أتمّ ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد اللّاحقة[1]كما مرّ في الأدائيتين وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل.

_______________________________

قد يفرض ذلك في المرتبتين، كما لو دخل في العصر قضاءً فتذكّر فوت الظهر، أو العشاء كذلك فذكر فوت المغرب، والكلام فيه بعينه هو الكلام في الحاضرتين المرتبتين، للزوم رعاية الترتيب بين الظهرين والعشاءين، سواء أ كانتا حاضرتين أو فائتتين بلا إشكال، فيجري فيه جميع ما مرّ حتى من حيث التجاوز عن المحل وعدمه.
و أُخرى يفرض في غيرهما، كما لو دخل في المغرب القضائي فتذكر فوت العصر أو في الظهر كذلك فتذكّر فوت الصبح السابق عليه، وحينئذ فان لم يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقة بناءً على لزوم رعاية الترتيب في قضاء الفوائت، وإن كان الأقوى عدم اللزوم فلا يجب العدول.
و إن جاوز محله كما لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول في ركوع الثالثة من الظهر، فبناءً على لزوم الترتيب في قضاء الفوائت بطل ما بيده، فيرفع اليد عنه لعدم إمكان تحصيل الشرط ويستأنفهما، وإن كان الأحوط إتمامه بما نواه ثم الإتيان بالسابقة وإعادة اللاحقة كما ذكره في المتن.
و أمّا بناءً على عدم اللزوم كما هو الأقوى، فحيث لا محل للعدول أتمها ظهراً ثمّ أتى بالسابقة.
و كيف كان، فأصل جواز العدول في هذه المسألة مستفاد من الإطلاق في صحيح عبد الرحمن وهو قوله(عليه السلام): «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ

_______________________________________________________

[1] على الأحوط، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست