responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 46
الفرض والنفل لم يقع لأحدهما، كل ذلك محل تأمل ومنع.
أمّا مثاله الأخير، فلأنه تختلف كل من الفرض والنفل عن الآخر ماهية من جهة اختلافهما في الآثار والأحكام، فلا مورد للنقض بذلك كما لا يخفى.
و أمّا التداخل، فقد ذكرنا في محلّه‌{1}أنّ الأصل في المسببات هو التداخل فيما لو أمر بعنوانين كان بينهما العموم من وجه كإكرام العالم والهاشمي، فأكرم من يكون متّصفاً بالوصفين، فإنّه قد امتثل كلا الأمرين، ومن ثمّ التزمنا بالتداخل بين الغفيلة ونافلة المغرب.
و الحاصل: أنّ العنوانين إذا لم يكونا متنافيين لا مانع من قصدهما معاً مع مراعاة الشرط المتقدم.
و أمّا تفكيك الماتن في الأجزاء المستحبة بين القرآن والذكر وغيرهما كجلسة الاستراحة، فلا نعرف له وجهاً صحيحاً، فإنّه إذا كان الوجه في إبطال مثل الجلسة لزوم الزيادة العمدية ولو باعتبار أنّ الأصل عدم التداخل، وعدم كون فعل واحد مصداقاً لعنوانين، فهذا الوجه بعينه يتمشّى في القرآن والذِّكر أيضاً ضرورة أنّه إذا لم يقع مصداقاً لشي‌ء من العنوانين فلا محالة لا يكون مأموراً به فتقع زيادة في الصلاة، حيث إنّ المفروض قصد جزئيّته ولو على نحو الاستحباب وإذا قلنا بعدم قادحية الضميمة وأنّ الأصل هو التداخل، فالجلسة أيضاً لا بدّ من الالتزام بصحتها وعدم كونها مفسداً. فالتفكيك بينهما لا وجه له.
هذا، ولكنّ التحقيق هو صحة هذا الجزء وعدم كونه مفسداً على الإطلاق من غير فرق بين الذكر والقرآن وغيرهما، وذلك لما بيّناه في محلِّه‌{2}من أنّه لا معنى للجزء المستحب، فانّ مقتضى الجزئية هو تقوّم المركّب بهذا الشي‌ء، ومعنى‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 124.

{2}مصباح الأُصول 3: 300.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست