responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 45
و قد لا يكونان متنافيين وإن كانا متغايرين، كالاتيان بالقراءة بعنوان الصلاة وبعنوان التعليم، فانّ هذا العنوان لا يكون من المبطلات.
أمّا في الفرض الأوّل: فالمأتي به يكون فاسداً ومفسداً، لا من جهة كبرى أنّ الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مصداقاً لعنوانين متغايرين، لعدم كلية هذه الكبرى كما لا يخفى، بل من أجل أنّ هذا الركوع يكون بنفسه من الزيادة العمدية كالسجود، وكذلك السلام، وما يكون مبطلاً للصلاة كيف يحسب جزءاً لها. فلا محالة يكون زيادة عمدية، فتفسد الصلاة من أجله.
و منه يعلم أنّه إذا أتى بالركوع أو السلام محضاً من غير قصد الصلاة يكون مفسداً لها أيضاً من جهة الزيادة العمدية. فما ذكره(قدس سره)من نفي البطلان في هذا الفرض يكون على إطلاقه ممنوعاً أيضاً.
و أمّا في الفرض الثاني: فلا مانع من صحة المأتي به، ولا وجه لكونه مفسداً للصلاة إذا لم يكن قصد الصلاة تبعياً، لأنّ المستفاد من الأدلة هو اعتبار كون الإتيان به منبعثاً عن الأمر الإلهي والمفروض تحققه، وأمّا اعتبار عدم انضمام شي‌ء آخر إليه فلا دليل عليه، بل هذا عند التأمل والدقّة يكون من الضميمة في النيّة، فتكون من صغريات المسألة المتقدمة التي قد عرفت الحكم فيها بالصحة في مثل هذا الفرض.
فما أفاده صاحب الجواهر{1}(قدس سره)من اختلاف المسألتين موضوعاً نظراً إلى أنّ موضوع الضميمة الفعل الواحد الّذي له غايات وأراد المكلف ضمّها بنية واحدة، وموضوع هذه المسألة قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخّص مصداقاً لكليين متغايرين، وحكمه أنّه لو نواه لكل منهما لم يقع لشي‌ء منهما، لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلاً وشرعاً، ولذا لو نوى بالركعتين‌

{1}الجواهر 9: 193.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست