responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 407
إذ مقتضى إطلاق الأوّل الترخيص في التطبيق حتى على هذا الفرد، ومقتضى الثاني عدمه، فلا مناص في مثله عن الالتزام بالتخصيص، وأنّ دائرة المأمور به مقيدة بعدم انطباقها على هذا الفرد، وهذا بخلاف المكروه لما عرفت من اشتماله على الترخيص فلا ينافي الإطلاق.
السادس: خبر عبد اللََّه بن أوفى«إنّ رجلاً سأل النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم)فقال: إنّي لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن فماذا أصنع؟ فقال(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)له: قل سبحان اللََّه والحمد للََّه»{1}فلو جازت القراءة من المصحف لأمره بذلك.
و لا يخفى أنّ هذا من أردأ أنحاء الاستدلال، إذ فيه: أوّلاً: أنّ الرواية عامية ولم ترد عن طرقنا فهي ضعيفة السند. و ثانياً: أنّ موردها ليست القراءة في الصلاة التي هي محل الكلام، بل قراءة مطلق القرآن، فهي أجنبية عمّا نحن فيه.
و ثالثاً: أنّ موردها صورة الاضطرار، ويجوز فيها القراءة في المصحف إجماعاً.
و رابعاً: أنّ سياقها يشهد أنّ السائل عامّي محض لا يستطيع القراءة في المصحف فلا يمكن أمره بذلك، فلا يقاس عليه من يتمكن منها الذي هو محل الكلام.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى هو جواز القراءة في المصحف حتى مع الاختيار، لإطلاق أدلة القراءة وعدم نهوض ما يوجب التقييد.
هذا، وربما يستدل للجواز برواية الحسن بن زياد الصيقل قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك»{2}.

{1}سنن البيهقي 2: 381، سنن أبي داود 1: 220/ 832.

{2}الوسائل 6: 107/ أبواب القراءة في الصلاة ب 41 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست