responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 406
اليقيني يستدعي الفراغ كذلك، ولا يحصل إلّا بالقراءة عن ظهر القلب.
و فيه: مضافاً إلى أنّه لا مجال للتمسّك بالأصل بعد إطلاق الدليل، أنّ مقتضاه البراءة، للشك في حدوث تكليف زائد كما هو الشأن في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي.
الرابع: خبر ابن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي، قال: لا يعتد بتلك الصلاة»{1}. و فيه: أنّ الدلالة وإن كانت تامة لكنه ضعيف السند بعبد اللََّه بن الحسن، وليست في المقام شهرة على المنع حتى يدعى انجباره بالعمل لو سلّم كبرى الانجبار، فلا يمكن الاستدلال به.
الخامس: أنّ القراءة من المصحف مكروه إجماعاً، ولا شي‌ء من المكروه بواجب لتضاد الأحكام بأسرها.
و يردّه أوّلاً: أنّ المكروه إنّما هو النظر في المصحف لكونه شاغلاً ومانعاً عن حضور القلب في الصلاة لا نفس القراءة وإن استلزمته، فاختلف مورد الوجوب عن الكراهة ولم يردا على محل واحد.
و ثانياً: لو سلّم كراهة القراءة نفسها فلا ينافي ذلك اتصافها بوقوعها مصداقاً للواجب، لعدم تعلق الوجوب بشخص تلك القراءة حتى تتحقق المنافاة، بل الواجب طبيعي القراءة الجامع بين كونها في المصحف أو عن ظهر القلب، ولا مانع من انطباق الطبيعي على الفرد المكروه، إذ كل مكروه فهو مرخّص فيه غايته أن يكون فرداً مرجوحاً وثوابه أقل من غيره، كما هو الحال في سائر العبادات المكروهة.
فلا منافاة بين وجوب الطبيعي وكراهة الفرد، وإنّما التنافي بينه وبين حرمته‌

{1}الوسائل 6: 107/ أبواب القراءة في الصلاة ب 41 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست