responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 383
و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة»{1}و هذه وما بعدها هي التي أشرنا فيما سبق أنّه يظهر من بعض أخبار الجمعة لزوم الإخفات في الظهر من غير يوم الجمعة.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنّما يجهر إذا كانت خطبة»{2}.
لكن الاشكال المزبور ضعيف، إذ النهي فيهما واقع موقع توهم الوجوب، لما عرفت من وجوب الجهر في صلاة الجمعة الواقعة فيهما بإزاء صلاة الظهر فيتخيل وجوبه في ظهر الجمعة أيضاً، ولا فرق بين الأمر والنهي في ذلك، فكما أنّ الأمر الواقع عقيب توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل غايته الجواز، فكذا النهي الواقع عقيب توهم الوجوب لا يقتضي إلّا الجواز ولا يدل على التحريم فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستحباب.
و لا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد، خلافاً للسيد المرتضى(قدس سره){3}حيث فصّل بين الإمام فيجهر، والمنفرد فيخفت، استناداً إلى خبر علي بن جعفر قال: «سألته عن رجل صلى العيدين وحده، والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلّا الإمام»{4}لكنها ضعيفة السند، لمكان عبد اللََّه بن الحسن الواقع في الطريق. مع أنّها معارضة بصحيحة الحلبي المتقدمة{5}الآمرة بالجهر مع تصريح السائل بأنّه يصلِّي وحده.

{1}الوسائل 6: 161/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.

{2}الوسائل 6: 162/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.

{3}حكاه عنه في المختلف 2: 178.

{4}الوسائل 6: 162/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 10.

{5}في ص381.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست