عن
الجهر أو الإخفات، وعدم ثبوت الواسطة بينهما حتى يؤمر بها وينهى عنهما فهذه
قرينة قطعية مضافاً إلى الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة على أنّ
المراد عدم الإفراط في الجهر كالمؤذّن، وعدم التفريط في الإخفات بحيث يكون
مجرد تحريك الشفتين ولا يسمع حتى نفسه ما يقول، فلا دلالة في الآية على
حكم الجهر والإخفات وجوباً أو جوازاً، فلا ينافي ذلك وجوب الجهر في بعض
الموارد إذا ثبت من الخارج.
و كيف كان، فمقتضى قواعد الترجيح في المقام ليس إلّا الحمل على التقية كما عرفت.
نعم، ربما يناقش في دلالة الصحيحتين كما عن صاحب الذخيرة{1}من وجهين: أحدهما: أنّ المروي في بعض النسخ«نقص» بالصاد المهملة، الدال على نقصان الثواب الملازم للاستحباب لا«نقض» كي يقتضي البطلان. ثانيهما: أنّ كلمة«ينبغي» ظاهرة في الاستحباب ولا تناسب الوجوب وكلاهما ليس بشيء، أما الأوّل فيردّه أوّلاً: أنّ الموجود في جميع كتب الروايات كما قيل{2}«نقض» بالضاد المعجمة، ولم ينقل«نقص» إلّا عن بعض الكتب الفقهية ولا اعتبار بالرواية ما لم تؤخذ من مصدرها من كتب الحديث.
{2}لكنه معارض بما عن منتقى الجمان 2:
12 من أنّه لم ينقل ضبطها بالمعجمة، وكيف ما كان، فقد ذكر في هامش
الاستبصار ج 1 ص313 طبع نجف أنّ في بعض نسخ الكتاب«نقص» بالمهملة، وفي
البحار 82: 77 بعد نقل صحيحة زرارة عن الصدوق قال: وفي بعض النسخ«نقص»
بالمهملة، وفي بعضها بالمعجمة، وظاهر كلامه اختلاف نسخ الفقيه في ذلك.
و منه تعرف أنّ المهملة منقولة عن بعض نسخ الكتب الحديثية أيضاً، ولا تختص بالفقهية كما أُفيد في المتن.