responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 374
صريحة في الجواز، فكذلك هما صريحتان في الوجوب كما عرفت.
و أمّا ما ذكره(قدس سره)من أنّها أقوى سنداً فلم يتضح وجهه أيضاً، وقد اعتذر عنه في الحدائق بأنّه لم يلاحظ إلّا طريق الشيخ وهو كما ذكره، ولم يقف على طريق الصدوق الذي هو في أعلى مراتب الصحة{1}.
و فيه: أنّ طريق الشيخ إلى حريز أيضاً صحيح كطريق الصدوق، فالإنصاف أنّهما متكافئتان سنداً ودلالة، فالأقوائية ممنوعة مطلقاً، فهذا الجمع ساقط.
فلا بدّ من ملاحظة الترجيح بعد استقرار المعارضة وامتناع الجمع الدلالي وحيث إنّ صحيحة علي بن جعفر موافقة للعامة، لأنّهم لا يرون وجوب الجهر أبداً{2}، فلا مناص من حملها على التقية كما صنعه الشيخ‌{3}فتطرح ويكون الترجيح مع تينك الصحيحتين المخالفتين للعامّة، فيتعيّن العمل بهما كما عليه المشهور.
و أمّا ما ذكره في المدارك من ترجيح صحيحة علي بن جعفر لموافقتها مع الأصل والكتاب فلم يظهر وجهه. أمّا الأصل فهو وإن كان يقتضي الجواز لكنه لا أثر له بعد قيام الدليل على الوجوب، وهما الصحيحتان بل الصحاح الثلاث باعتبار رواية إحداهما بطريقين كما عرفت. على أنّ موافقة الأصل ليست من المرجحات، فإنّ الأصل مرجع لا مرجّح كما ذكر في محله.
و أمّا الكتاب فليس فيه ما يرتبط بالمقام عدا قوله تعالى‌ { وَ لاََ تَجْهَرْ بِصَلاََتِكَ وَ لاََ تُخََافِتْ بِهََا وَ اِبْتَغِ بَيْنَ ذََلِكَ سَبِيلاً } {4}و إذ من الضروري عدم خلوّ القراءة

{1}الحدائق 8: 131.

{2}المجموع 3: 389، مغني المحتاج 1: 162.

{3}التهذيب 2: 162.

{4}الإسراء 17: 110.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست