responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 361
و أمّا إلحاق ليلة الجمعة، فلم يظهر له وجه أصلاً بعد وضوح عدم صدق اليوم على الليلة.
فاتضح أنّ الأقوى ما عليه المشهور من اختصاص الحكم بصلاة الجمعة وظهرها.
الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بجواز العدول إلى الجمعة والمنافقين بما إذا لم يتجاوز النصف، فبعد التجاوز لا يجوز العدول إليهما كما لا يجوز إلى غيرهما، أو يعمّ الحكم صورة التجاوز أيضاً؟ يقع الكلام تارة في العدول عن غير الجحد والتوحيد، وأُخرى في العدول عنهما.
أمّا الأوّل: فقد عرفت أنّ التحديد بعدم تجاوز النصف لم ينهض عليه دليل معتبر عدا الإجماع، وهو لو تمّ دليل لبيّ يقتصر على المتيقن منه، وهو العدول إلى غير الجمعة والمنافقين، وأمّا فيهما فلم يعلم بتحققه، ولو سلّم قيام دليل لفظي معتبر عليه وكان له إطلاق، أو بنينا على التحديد بالثلثين كما نطق به موثق عبيد المتقدم‌{1}و اختاره كاشف الغطاء، وعرفت أنّه الأقوى، فالنسبة بين هذه الموثقة أو ذاك الدليل اللفظي لو كان، وبين ما دل على جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة عموم من وجه، إذ مقتضى إطلاق الأوّل المنع عن العدول بعد تجاوز النصف أو بعد بلوغ الثلثين إلى أيّ سورة سواء أ كانت الجمعة والمنافقين أم غيرهما، ومقتضى إطلاق الثاني جواز العدول إليهما سواء أ كان قبل تجاوز النصف أو الثلثين أم بعدهما، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي العدول إلى السورتين بعد تجاوز النصف أو الثلثين، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل أو عموم ما دلّ على‌

{1}في ص349.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست