responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 360
طويل يقول: «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين، فانّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام»{1}.
و عليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي اختصاص الحكم بصلاة الجمعة بالمعنى الأعم، ولأجل ذلك ينصرف الإطلاق في صحيحة الحلبي إليها فإنّ الاستحباب وإن كان ثابتاً في العصر أيضاً كما ذكر في هذه الصحيحة، إلّا أنّ تلك العناية والاهتمام خاصة بالظهر، لاختصاصها بالتعبير بـ«لا ينبغي» أي لا يتيسر كما عرفت.
و أمّا إلحاق الغداة، فوجهه إطلاق اليوم الشامل لصلاة الغداة كما مرّ في العصر.
و قد يقال: بأنّ المناط في العدول استحباب السورتين غير الثابت في صلاة الغداة.
و فيه: أنّ الاستحباب ثابت فيها كالعصر، كما نطقت به صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً.
فالصحيح في الجواب‌أوّلاً: ما عرفت من انصراف الإطلاق بمناسبة الحكم والموضوع إلى صلاة الجمعة بالمعنى الأعم، لشدة الاهتمام بقراءتهما فيها، وليس المدار في هذا الحكم على مطلق استحباب السورة، وإلّا لاتجه النقض بما عرفت.
و ثانياً: أنّ شمول إطلاق اليوم لصلاة الغداة غير معلوم، فانّ اليوم وإن كان قد يطلق على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، لكن أكثر إطلاقه خاص بما بين طلوع الشمس وغروبها، فله إطلاقان ولم يحرز أنّ المراد به في المقام المعنى الأوّل. فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه كما لا يخفى.

{1}الوسائل 6: 120/ أبواب القراءة في الصلاة ب 49 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست