responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 359
و لا محلّاً للابتلاء بالإضافة إلى أصحاب الأئمة(عليهم السلام)حتى يتعرض لحكمها من حيث العدول في القراءة وعدمه فليتأمل.
و ثالثاً: أنّ دعوى انصراف لفظ الجمعة إلى صلاتها كما ذكره(قدس سره)ممنوع، بل الظاهر أنّه موضوع للأعم منها ومن الظهر يوم الجمعة كما أُطلق على ذلك في غير واحد من الأخبار، لأنّهما حقيقة واحدة قد أُبدلت الركعتان الأخيرتان بالخطبتين. ومن ذلك كله تعرف أنّ الأقوى شمول الحكم لهما كما عليه المشهور. نعم، في رواية دعائم الإسلام التصريح بأنّه في صلاة الجمعة خاصة{1}، لكنه لا يعتمد على هذا الكتاب كما مرّ مراراً.
و أمّا إلحاق العصر، فوجهه إطلاق اليوم في صحيحة الحلبي‌{2}، ولا يقدح اشتمال بقية الأخبار على الجمعة، الظاهر في صلاة الجمعة وظهرها، لعدم التنافي حتى يلزم حمل المطلق على المقيد.
و يدفعه: أنّ هذا الإطلاق غير متبع، إذ ليس الوجه في ثبوت هذا الحكم أعني جواز العدول استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها، كي يسري إلى العصر لثبوت الاستحباب فيه أيضاً، وإلّا لزم التعدي إلى سائر الصلوات، لاستحباب قراءة سور خاصة فيها كسورة الفجر في صلاة الغداة أو الدهر، أو هل أتيك حديث الغاشية في العشاء وغيرها من صلوات سائر الأيام، وهو كما ترى.
بل الوجه في ذلك: شدة الاهتمام وتأكد العناية بقراءتهما في صلاة الجمعة بالمعنى الأعم، الشامل للظهر بحيث كاد أن يكون واجباً كما يفصح عنه التعبير بكلمة«لا ينبغي» في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث‌

{1}المستدرك 4: 221/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1، الدعائم 1: 161.

{2}الوسائل 6: 153/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست