جعفر{1}، وطريقه إلى الكتاب المنتهى إلى طريق الشيخ إليه صحيح.
و موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يريد أن
يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها»{2}فهذا القول ساقط جزماً. و أمّا القول الثاني: فإن كان هناك إجماع تعبدي
يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم(عليه السلام)فهو، وإلّا فإثباته بحسب
الروايات مشكل لعدم تماميّتها إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم، ورواية
الشهيد في الذكرى، قال في دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمد(عليه
السلام)«أنّه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ
في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأُخرى...» إلخ{3}. و فيه: مضافاً إلى ضعف روايات الدعائم بالإرسال، بل وجهالة مؤلفه وإن بالغ النوري في اعتباره{4}أنّها
قاصرة الدلالة، فإنّها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من
السورة الأُخرى، بحيث يكون المجموع سورة ملفّقة من سورتين، كما يشهد له
تأنيث كلمة«الأُخرى» التي هي صفة للسورة لا للنصف. وعليه فتكون أجنبية عما
نحن فيه من العدول إلى سورة أُخرى تامّة.
نعم، حكى المحقق الهمداني{5}عن المستند{6}أنّ النسخة التي عنده كانت هكذا